تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الحق في الحصول على المعلومات

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها المادة 27 من الدستور المغربي، وتؤطرها مقتضيات القانون رقم 13-31 المعتمد في 22 فبراير 2018 والمنشور في 12 مارس 2018 في الجريدة الرسمية، كما أنه يجسد استجابة المغرب لالتزاماته الدولية وامتثاله واحترامه للصكوك القانونية الدولية في هذا المجال، خاصة:

  • المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
  • المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


ويتيح الحق في الحصول على المعلومات لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة.


يهدف هذا الحق إلى تمكين المواطنين والمواطنات من ولوج أفضل للخدمات العمومية، وتتبع أفضل للسياسات العمومية كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح.


وتنزيلا لمقتضيات القانون 31.13، تقوم المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات بشكل استباقي بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة وخاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، فإذا تعذر الحصول على المعلومات، فيمكن حينئذٍ توجيه طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة أو الهيئة التي تتوفر عليه.


ومن أجل تيسير ممارسة هذا الحق، تم سنة 2020 إحداث بوابة وطنية للشفافية تهدف من جهة إلى رقمنة مسطرة الحصول على المعلومات، ومن جهة أخرى إلى تجميع وعرض المعلومات المنشورة استباقيا من طرف المؤسسات والهيئات المعنية، وقد تم في سنة 2025، توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات تتعلق بتفويت هذه البوابة. وشكلت هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسار تجويد ممارسة هذا الحق، حيث عملت اللجنة على إصدار نسخة جديدة من البوابة أطلقت عليها اسم "البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات".

www.pndai.ma

 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية